الشريف المرتضى

649

الذريعة إلى أصول الشريعة

الاتّفاق لا وجه له إلاّ الاجتهاد « 1 » وكذلك الاتّفاق على « 2 » إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها الاجتهاد ؛ فليس بمرضيّ ، ومن أين لهم أنّ الاتّفاق على قتال أهل الرّدّة لم يكن إلاّ عن اجتهاد ، وله وجه في نصوص القرآن قد تعلّق بها « 3 » ؟ ! . وأمّا « 4 » إمامة أبي بكر ؛ فإذا سلّم « 5 » الإجماع باطنا وظاهرا عليها ؛ فغير مسلّم أنّه عن « 6 » اجتهاد ، والبكريّة تزعم أنّها كانت عن نصّ « 7 » من الرّسول عليه السلام على إمامته . وأجد كثيرا « 8 » من مصنّفي أصول الفقه يمتنع « 9 » من القول بجواز أنّ تجمع « 10 » الأمّة على الشّيء تبخيتا « 11 » أو تقليدا . وفي الفقهاء من يجيز « 12 » ذلك ، ويصرّح بأنّ « 13 » إجماعهم قد يكون « 14 » تارة عن توقيف ، وأخرى عن توفيق ، وعلى أصولهم يجب أن يكون

--> ( 1 ) - ب : - كإجماعهم ، تا اينجا . ( 2 ) - ج : - على . ( 3 ) - الف : - قد تعلق بها . ( 4 ) ب وج : فاما . ( 5 ) - ج : أسلم . ( 6 ) - ج : من . ( 7 ) - ج : نفس . ( 8 ) - ج : واحدا كثير . ( 9 ) - الف : يمنع . ( 10 ) - ج : يجتمع . ( 11 ) - الف : تخمينا . ( 12 ) - ب : يختر . ( 13 ) - ب : ان . ( 14 ) - ب : - قد يكون .